أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية
إن هذه الأطروحة تتناول أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية، والأهلية من صفات الأشخاص، والشخص الطبيعي هو الإنسان رجلاً أو امرأة.
فقد خلق الله عز وجل الإنسـان، وخصه بقابلية التكليف، بأن جعل فيه قوة فهم الخطاب، والقدرة على الاختيار؛ ليصير أهلاً للامتثال بالفعل أو الترك.
وهذه القابلية هي الأهليـة؛ أي: الصفة التي يصبح الإنسـان بموجبها قابلاً لتعلق خطاب الشارع بأفعاله وأقواله، وهي تعتمد أصلاً على الإنسانية ويناط كمالها باعتدال العقل، ويترتب على اتصاف الإنسان بها ثبوت جملة من الواجبات عليه، وجملة من الحقوق والمصالح له التي لا بد منها لنهوضه بتلك الواجبات.
ولما كانت الأهلية من صفات الإنسـان، فإن أولى درجـات الأهلية تتكون بحصول صفة الإنسانية بتخلق جنين الإنسان في بطن أمه، ثم لا بد من تكامل قوى الإنسان العقلية والبدنية، لاكتمال أهليته للتكليف ولصدور التصرفات منه على وجه يعتد به شرعاً.
فتتكامل أهليته بشكل متدرج متناسـب مع تكامل قواه الجـسمية والعقلية، ولكن بشكل مرحلي وبتقسيم واضح يحقق استقرار المعاملات ووضوح الأحكام، دون اعتبار للتطور القليل المتجدد دائماً في قوى الإنسان ومداركه.
والأهلية شرط لجميع التصرفات التي تجري فيها الصحة والبطلان، كما أن العبادات الدينية تتطلب نوعين من الأهلية، أهلية لصحة صدور العبادة من الشخص، وأهلية لوجـوب هذه العبادة عليـه، والعقوبات الجزائيـة كذلك بمختلف أنواعها لا بد لاستحقاقها شرعاً وقانوناً من وجود أهلية في الجاني لتحمل التبعة والمسؤولية الجزائية.
وهذه الأهلية التي تتكون عبر مراحل عمر الإنسان، والتي لا بد له منها في كل تصرف أو فعل تكون في كل مجال بحسب ما يناسبه، وتكون في كل فعل بحدود تختلف عما يشترط لأفعال وتصرفات أخرى، فأهلية الإنسان لإلزام الآخرين ببعض حقوقه تختلف عن أهليته لالتزام حقوقهم عليه، وأهليته لضمان نتائج فعله الضارّ بأموال الآخرين تختلف عن أهليته لالتزام تبعة فعله الضارّ بنفوس الآخرين، وأهليته للهبة تختلف عن أهليته لقبول ما يوهب له... وهكذا.
وإن الكلام على الأهلية وتعريفها وتقسـيماتها بشكل تنظيري لم يوجد في الفروع الفقهية، ولكن تلك الفروع تبحث عادة في تطبيقات أحكام الأهلية، فتبحث في العبادات والمعاملات والحجر والملكية والمناكحات ونحو ذلك... ويتصدر كل باب من أبواب الفقه الصفات والشروط الواجب توفرها في الفاعل (أي أهليته) مما يستتبع الأحكام الأخرى من الوجوب والصحة والبطلان واللزوم ونحو ذلك، والكلام في تعريف الأهلية وأنواعها ومراحلها وأثر ذلك في تصرفات الشخص بشكل تنظيري، إنما يوجد في كتب أصول الفقه في مباحث المحكوم عليه، وهو المكلف المخاطب بالأحكام الشرعية.
فقد استخرج علماء الأصول أنواع الأهلية وحدودها من الأحكام التشريعية المبنية عليها، كما يستدل من البناء على أساسه، فصاغوا كلامهم في أنواع الأهلية ومراحلها.
ولما كان هذا البحث يختص بأهلية المرأة، فإن التوصل إلى رسـم ملامح أهلية المرأة في الفقه الإسلامي، وبيان حدود هذه الأهلية ومدى كمالها واستقلالها أو نقصانها وتبعيتها للغير، ورصـد ما تختلف بـه عن أهلية إخوانها من الرجال، لا بد وأن يكون مبنياً على استقراء الأحكام الثابتة في حقها في المجالات المختلفة مما له تعلق بكمال الأهلية أوقصـورها، مما يوصل إلى النظرية التي تحكم ما قد تختلف فيه أهلية المرأة عن أهلية الرجل.
فقد خلق الله عز وجل الإنسـان، وخصه بقابلية التكليف، بأن جعل فيه قوة فهم الخطاب، والقدرة على الاختيار؛ ليصير أهلاً للامتثال بالفعل أو الترك.
وهذه القابلية هي الأهليـة؛ أي: الصفة التي يصبح الإنسـان بموجبها قابلاً لتعلق خطاب الشارع بأفعاله وأقواله، وهي تعتمد أصلاً على الإنسانية ويناط كمالها باعتدال العقل، ويترتب على اتصاف الإنسان بها ثبوت جملة من الواجبات عليه، وجملة من الحقوق والمصالح له التي لا بد منها لنهوضه بتلك الواجبات.
ولما كانت الأهلية من صفات الإنسـان، فإن أولى درجـات الأهلية تتكون بحصول صفة الإنسانية بتخلق جنين الإنسان في بطن أمه، ثم لا بد من تكامل قوى الإنسان العقلية والبدنية، لاكتمال أهليته للتكليف ولصدور التصرفات منه على وجه يعتد به شرعاً.
فتتكامل أهليته بشكل متدرج متناسـب مع تكامل قواه الجـسمية والعقلية، ولكن بشكل مرحلي وبتقسيم واضح يحقق استقرار المعاملات ووضوح الأحكام، دون اعتبار للتطور القليل المتجدد دائماً في قوى الإنسان ومداركه.
والأهلية شرط لجميع التصرفات التي تجري فيها الصحة والبطلان، كما أن العبادات الدينية تتطلب نوعين من الأهلية، أهلية لصحة صدور العبادة من الشخص، وأهلية لوجـوب هذه العبادة عليـه، والعقوبات الجزائيـة كذلك بمختلف أنواعها لا بد لاستحقاقها شرعاً وقانوناً من وجود أهلية في الجاني لتحمل التبعة والمسؤولية الجزائية.
وهذه الأهلية التي تتكون عبر مراحل عمر الإنسان، والتي لا بد له منها في كل تصرف أو فعل تكون في كل مجال بحسب ما يناسبه، وتكون في كل فعل بحدود تختلف عما يشترط لأفعال وتصرفات أخرى، فأهلية الإنسان لإلزام الآخرين ببعض حقوقه تختلف عن أهليته لالتزام حقوقهم عليه، وأهليته لضمان نتائج فعله الضارّ بأموال الآخرين تختلف عن أهليته لالتزام تبعة فعله الضارّ بنفوس الآخرين، وأهليته للهبة تختلف عن أهليته لقبول ما يوهب له... وهكذا.
وإن الكلام على الأهلية وتعريفها وتقسـيماتها بشكل تنظيري لم يوجد في الفروع الفقهية، ولكن تلك الفروع تبحث عادة في تطبيقات أحكام الأهلية، فتبحث في العبادات والمعاملات والحجر والملكية والمناكحات ونحو ذلك... ويتصدر كل باب من أبواب الفقه الصفات والشروط الواجب توفرها في الفاعل (أي أهليته) مما يستتبع الأحكام الأخرى من الوجوب والصحة والبطلان واللزوم ونحو ذلك، والكلام في تعريف الأهلية وأنواعها ومراحلها وأثر ذلك في تصرفات الشخص بشكل تنظيري، إنما يوجد في كتب أصول الفقه في مباحث المحكوم عليه، وهو المكلف المخاطب بالأحكام الشرعية.
فقد استخرج علماء الأصول أنواع الأهلية وحدودها من الأحكام التشريعية المبنية عليها، كما يستدل من البناء على أساسه، فصاغوا كلامهم في أنواع الأهلية ومراحلها.
ولما كان هذا البحث يختص بأهلية المرأة، فإن التوصل إلى رسـم ملامح أهلية المرأة في الفقه الإسلامي، وبيان حدود هذه الأهلية ومدى كمالها واستقلالها أو نقصانها وتبعيتها للغير، ورصـد ما تختلف بـه عن أهلية إخوانها من الرجال، لا بد وأن يكون مبنياً على استقراء الأحكام الثابتة في حقها في المجالات المختلفة مما له تعلق بكمال الأهلية أوقصـورها، مما يوصل إلى النظرية التي تحكم ما قد تختلف فيه أهلية المرأة عن أهلية الرجل.
المجموعة | مشروع 100 رسالة جامعية سورية |
الناشر | دار النوادر |
عنوان الناشر | دمشق |
سنة النشر (هجري) | 1433 |
سنة النشر (ميلادي) | 2012 |
رقم الطبعة | 1 |
نوع الورق | كريم شاموا |
غراماج الورق | 70 |
مصدر الورق | ياباني |
قياس الورق | 17 × 24 |
عدد المجلدات | 2 |
عدد الصفحات | 1011 |
الغلاف | فني |
ردمك | 9789933459949 |
تأليف/تحقيق | تأليف |
تصنيف ديوي |
تحميل
كلمات مفتاحية
روابط مفيدة
شكرا لكم